وثيقة النوبة
بتاريخ 9 يونيو 2012
مقترحات مقدمة من فاطمة إمام سكوري
ممثلة الشباب و المرأة المنتخبة
مقدمة:
تتناول هذه الورقة مقترحات عن مواد دستوريه ، ترسخ
مبادئ حقوق الانسان و المواطنة التي يجب ان يستند اليه الدستور المزمع كتابته
روحا و نصا . و اهم المبادئ التي تتناولها الباحثة بالذكر و التفصيل مبدأ عدم
التمييز و مبدأ التعددية الثقافية.
و من الجدير
بالذكر ان الباحثة لضيق الوقت الشديد ستورد مصادر علي سبيل المثال لا الحصر ، و
بهذا انا اشهد اني لم اتناول كل الادبيات الحقوقية و الدستورية في هذا الشأن و ما هي هذه الورقة الا تصورات مبدئية تحتاج الي
تعمق و تحليل اوسع.
اولا مفهوم عدم التمييز:
مفهوم عدم التمييز يعد من اهم مبادئ العرف لان المجتمع
الدولي استقر علي الزاميته و هو احد مصادر
القانون الدولي لحقوق الانسان . فقد تم التعارف علي النص علي مبدأ عدم التمييز في
المادة الثانية من كل الاتفاقيات الدولية و الاقليمية المختصة بحقوق الانسان . و يقصد بعدم التمييز اقرار جميع الحقوق و
الالتزام بجميع الواجبات دون النظر الي اي عنصر من عناصر هوية الفرد. و من الجدير
بالذكر ان عدم التمييز يجب ان يكون مبدأ حاكم في الدستور، لانه القانون الاسمي في
الدولة و كذلك من المهم صياغة قوانين و لوائح تفسر هذا المبادئ و تجرم اي انتهاك
ضده، من امثلة هذه القوانين قوانين تجريم خطابات الكراهية و التمييز في مجال العمل
و التعليم و الاعلام علي سبيل المثال في العديد من الدول.
و فيما يلي اعرض لمفهوم عدم التمييز مستندا الي الاتفاقيات
الدولية بهذا الخصوص ، و من الجدير بالذكر ان دستور 1971 اقر في نصه ان اي معاهدة
دولية يصدق عليه من السلطة التشريعية المصرية، تعد جزء من التشريع الوطني و يستند
اليه في سن القوانين و عند التقاضي.
و قد ورد مفهوم
عدم التمييز في الشرعة الدولية لحقوق الانسان في مواطن عدة منها علي سبيل المثال :
الاعلان العالمي لحقوق الانسان:
المادة الثانية :
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني
أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال
والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو
القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا
البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت
سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية ).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية :
المادة الثانية
١. تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع
الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو
الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو
الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية ).
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية :
المادة الثانية ، الفقرة الثانية :
. تتعهد الدول الأطراف في هذا
العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز
بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير
سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك
من الأسباب. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض
تنطبق علي الحالة النوبية )
التعددية
الثقافية:
القضية النوبية لا يمكن قصرها في اصول مالية او مادية اي
مهما بلغت اهميتها ، و اعتقد ان الضمان الوحيد لحماية الهوية النوبية من الذوبان
في خضم متغيرات السياسة و الواقع المجتمعي ، هو اقرار نص صريح في الدستور يجذر
لفكرة التعددية الثقافية في التشريع المصري و من ثم في العقلية المصرية. و ينهي
الاف السنين من احادية الهوية و يبني لدولة تتغذي من روافد متعددة و متنوعة. لتضحي
مصر لوحة فيسفساء ، بها الوان مختلفة الا ان اندماجها ، يصنع بهاءها.
و من الجدير
بالذكر ان التعددية الثقافية تم اقرارها في سياقات اقليمية شبيهة مثل الجزائر و
المغرب و العراق.
و فيما يلي اعرض لمفهوم التعددية الثقافية في الشرعة
الدولية لحقوق الانسان :
إعلان
بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو
إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
( مصر غير موقعة ، الا ان الاعلان بمثابة عرف
دولي ، و يمكن الاحتجاج بها ، الا انها ليست بالالزامية المعاهدات و ملحوظة قد يتم الاعتراض علي مصطلح الاقلية لما تعرض له من تسييس و لكن
من الممكن الدفع بان مصر موقعة و مصدقة علي العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية و
السياسية المادة الخاصة بحقوق الاقليات 26
دون تحفظ )
المادة
1
1. على الدول أن تقوم، كل في إقليمها،
بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية
واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية ).
2. تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.
2. تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.
المادة 2
1. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات
قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي
بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان
وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون
تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة
النوبية ).
2. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية ).
3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية ).
4. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية ).
5. للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية )
2. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية ).
3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية ).
4. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية ).
5. للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض تنطبق علي الحالة النوبية )
المادة 3
1. يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات
ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك
مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز. ( المعايير المكتوبة بخط اعرض
تنطبق علي الحالة النوبية ). ملحوظة هذه المادة تنتقل من حقوق الانسان الي
حقوق الجماعات و الشعوب و هي الجيل الثالث من الحقوق و افضل الوثائق التي ارست
لهذه الحقوق هو الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب و مصر مصدقة عليه.
خاتمة :
لم تطرق هذه
الورقة الي الصياغة ، التي اري انها عملية سياسية اكثر منها قانونية ، الا ان
الباحثة اهتمت بإرساء القواعد التي يمكننا الاستناد اليها في صياغتنا لمواد الدستور
المقترحة ، معتمدة في ذلك علي الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، التي تعد جزء من
التشريع المصري في حال التصديق عليه.
تم بحمد الله
فاطمة إمام سكوري
عضوة اتحاد شباب النوبة الديموقراطي
مسئولة وحدة الابحاث ، نظرة للدراسات النسوية
No comments:
Post a Comment